[ 84 ] أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة (اليمين و) (1) الظهار ؟ قال: لا بأس به (ما لم يعرف منه موتا) (2) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا أنه أسقط لفظ اليمين (4). (29158) 2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كان علي عتق رقبة فهرب لى مملوك لست أعلم أين هو يجزئنى عتقه ؟ فكتب (عليه السلام): نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 49 - باب ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن. (29159) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2) في نسخة: ما علم انه حي مرزوق (هامش المخطوط). (3) التهذيب 8: 247 / 890. (4) الفقيه 3: 86 / 314. (2) الفقيه 3: 85 / 313. (1) تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الابواب. الباب 49 فيه 5 احاديث (1) الكافي 6: 200 / 5، والتهذيب 6: 398 / 1202 وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب. (*) ________________________________________