[ 85 ] محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الابق المسلم: يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شئ. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (1). (29160) 2 - وعنه عن أحمد، عن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ. (29161) 3 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذى لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني (1) والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد ________________________________________ (1) الفقيه 3: 88 / 327. (2) الكافي 6: 200 / 7، والفقيه 3: 88 / 328. (3) الكافي 6: 201 / 8. (1) التهذيب 8: 247 / 891 و 6: 398 / 1201. (*) ________________________________________