وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 47 - باب ان من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته. (29156) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده ؟ أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه ؟ قال: اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر. ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (2). 48 - باب جواز عتق الابق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة (29157) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح، وفي الباب 35 من ابواب اقسام الطلاق. (2) يأتي في الباب 72 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التدبير. الباب 47 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 199 / 2، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب النفقات. (1) الفقيه 3: 87 / 323. (2) تقدم في الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات. الباب 48 فيه حديثان (1) الكافي 6: 199 / 3. (*) ________________________________________