وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق. (27954) 10 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين (2) وإن نكحت فلانة فهى طالق، قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما ملك. (27955) 11 - وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1) أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول لا يطلق الرجل إلا ما (ملك) (2)، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما (ملك) (4). (27956) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز. ________________________________________