[ 35 ] (27957) 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3) وغيره (4). 13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهى طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك. (27958) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث. (27959) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن ________________________________________ 13 - مجمع البيان 8: 364. (1) الاحزاب 33: 49. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (3) يأتي في الباب 5 من أبواب العتق. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الايمان. الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 321 / 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 51 / 164، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور. ________________________________________