وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] (27984) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك. (27949) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح. (27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل. (27951) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها. (27952) 8 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. (27953) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن ________________________________________ 4 - الكافي 8: 196 / 234، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 5 - الكافي 6: 63 / 2. 6 - الكافي 6: 63 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق. 7 - قرب الاسناد: 42، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق. 8 - قرب الاسناد: 50، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق. 9 - التهذيب 8: 51 / 165. ________________________________________