وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] 6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء (26600) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (26601) 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، مثله (2). ________________________________________ الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 173 / 603، والاستبصار 3: 359 / 1289، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 472 / 4. 2 - التهذيب 8: 172 / 601، والاستبصار 3: 358 / 1285، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. (1) في نسخة: يئست " هامش المخطوط ". (2) الكافي 5: 473 / 7. (*) ________________________________________