[ 88 ] ، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها ؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله. (26598) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة (1). (26599) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها ؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج ؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2). ________________________________________ الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 176 / 618، والاستبصار 3: 362 / 1300. 4 - الكافي 5: 475 / 5. (1) التغرة: حمل النفس على الخطر " الصحاح 2 / 769 ". 5 - التهذيب 8: 620، والاستبصار 3: 362 / 1302. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________