[ 90 ] (26602) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها. (26603) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها. (26604) 5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها ؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر (1). (26605) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1). ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 173 / 602، والاستبصار 3: 359 / 1288. 4 - التهذيب 8: 173 / 604، والاستبصار 3: 360 / 1290. 5 - التهذيب 8: 173 / 605، والاستبصار 3: 360 / 1291. (1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 6 - المقنعة: 83. (1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. (*) ________________________________________