[ 16 ] قوله (والنصيحة لأئمة المسلمين) النصيحة إرادة الخير للمنصوح والمراد بها طاعة الأئمة وإعانتهم على الحق وتأليف القلوب إلى انقيادهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وبالجملة إرادة كل ما هو خير في الدنيا والآخرة لهم وترك الغش عليهم ويمكن تعميم الأئمة بحيث يتناول العلماء أيضا، ومن النصح لهم قبول رواياتهم والرجوع إليهم في الأحكام وحسن الظن بهم والذب عنهم وعن أعراضهم وتوقيرهم وجلب المنافع المشروعة إليهم وسد خلتهم وترك حسدهم وغشهم ودفع الضرر عنهم. قوله (واللزوم لجماعتهم) أي الحضور فيها والدوام عليها والاهتمام بها على قدر الإمكان وانما خص الثلاثة المذكورة بالذكر لأنها أصول لجميع الخيرات وفروع للإيمان الحقيقي بالله وبرسوله وباليوم الآخر. قوله (فان دعوتهم محيطة من ورائهم) تعليل للزوم الجماعة وترغيب في حضورها والدعوة أخص من الدعاء لأنها للمرة الواحدة، والمراد أن دعوتهم تحيط بهم أي تحدق بهم من جميع جوانبهم وتحفظهم من جميع جهاتهم، يقال: حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا حفظه وذب عنه، وأحاط به إذا أحدقه من جميع جوانبه، ومنه قولك: أحطت به علما أي أحدق علمي به من جميع جهاته وعرفه من كل وجه. قوله (والمسلمون إخوة تتكافى دماؤهم) أي يتساوى في القصاص والجنايات والديات لا تفاوت بين الشريف والوضيع، وا لكفؤ النظير والمساوي. قوله (ويسعى بذمتهم أدناهم) المراد بالذمة عهد الأمان الذي يجعله بعض المسلمين للعدو، يعني إذا أعطى أحد من المسلمين وإن كان أدناهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين (1) ________________________________________ 1 - قوله " جاز ذلك على جميع المسلمين " يعني وجب على جميع المسلمين الوفاء بعهد آحادهم في الأمان فالجواز بمعنى المضي ويصير الحربي بالأمان محقون الدم ومصون المال بل شبهة الأمان أيضا كذلك، وحاصل الكلام: أن الكافر الحربي الذي يحل ماله ودمه ولا حرمة له إنما هو غير المعاهد وغير صاحب الشبهة فلا يجوز قتله غيلة واختلاس أمواله حين يعتقد كونه مصونا ولا يحترز فإذا دخل بلدا بظن الأمن واعتقاد أنه لا يتعرض له أحد من المسلمين ولو لشبهة غلط فيها فهو آمن، وإنما يجوز قتل من يحتمل القتل ويمكنه التحرز ومع ذلك لا يبالي ويلقي بنفسه إلى التهلكة حتى يكون عهدة هلكه عليه. قال العلامة (رحمه الله) في القواعد: كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغيره ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربيا، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة أو يدخل في تجارة إلى آخره. فعقد الأمان إما صحيح وإما باطل، وللصحيح شرائط مذكورة في الفقه منها أن = (*) ________________________________________