وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] وليس لهم أن يظفروا ولا أن ينقضوا عليه عهده. قوله (ورواه أيضا) فاعل " رواه " غير معلوم ولعله أحمد بن محمد أبي نصر فهو رواه عن أبان بن عثمان تارة بلا واسطة وتارة بواسطة مع زيادة وهي قوله (وهم يد على من وسواهم) أي هم متناصرون على أعدائهم ومجتمعون عليهم وعلى عداوتهم، وهو خبر بمعنى الامر يعنى لا يجوز لهم التخاذل بل يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل بحيث يكون أيديهم كيد واحدة وفعلهم كفعل واحد. قوله (بمنى) منى بكسر الميم: اسم لهذا الموضع المعروف، والغالب عليه التذكير والصرف، وقد يكتب بالألف. * الأصل: 2 - محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن حكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمد، قال: فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته، فقال له سفيان: يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجد الخيف، قال: دعني حتى أذهب في حاجتي فإني قد ركبت فإذا جئت حدثتك. فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما حدثتني. قال: فنزل، فقال له سفيان مر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته، فدعا به ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجد الخيف: " نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه: يا أيها الناس ليبلغ الشاهد ________________________________________ = آحاد المسلمين يجوز لهم عقد الأمان لآحاد الكفار ولا يجوز عاما لجميع الكفار ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن وإنما ذلك خاص بالإمام ومن نصبه له وخص بعضهم عقد الآحاد بالعشرة فما دون من الكفار ولا يجوز للواحد التجاوز عن العشرة فان كان تخصيصهم مستفادا من لفظ الآحاد وأنه في مقابل العشرات و المئات فالمستند ضعيف، وإن كان لنص فإنا لم نره، وإن كان لإجماع فلم يثبت لنا، والحق أن ذلك غير خاص بعدد نعم نعلم عدم جواز تأمين الآحاد للحصن والقرية وأمثالهما بالسيرة والعادة وأنه لو جاز تأمين الآحاد لحصن أو قرية من الكفار لبطل أمر الجهاد والحصار وتشوشت عساكر المسلمين وفسد الأمر على الامام، وأما إن كان عقد الأمان فاسدا وصار شبهة للكفار فدخلوا بلاد الإسلام باعتقاد الأمن لم يجز سلب مالهم و قتلهم ولا الخيانة في أماناتهم وودايعهم كما استفيد من عبارة القواعد، بل للإمام الحق أن يبلغهم مأمنهم و لسائر المسلمين أن لا يتعرضوا لهم، ومنه يعلم حكم الكفار الذين يدخلون بلاد الإسلام في زماننا باعتقاد الأمن وشبهة المعاهدات الدولية وضمان الحكومات سواء كانوا تجارا أو سفراء أو عابري سبيل أو لغير ذلك من الأغراض وإن لم يكونوا ذميين ولا معاهدين بعهد صحيح صادر عمن هو أهله، والله العالم. (ش) (*) ________________________________________