وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] المبلغ وقد يكون أفقه منه فهو ينتفع منه ما لا ينتفع به المبلغ ويفهم منه إن نقل بصورته مالا يفهمه الناقل فالاولى أن يكون نقله بصورته لئلا يفوت شئ من الأغراض. قوله (ثلاث لا يغل قلب امرئ مسلم) أي يغل فيها وهذا إما نهي أو خبر في معناه، ويغل إما بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة في كل شئ، بخلاف الغلول فإنه خيانة في المغنم خاصة أو بفتحها من الغل وهو الحقد والشحناء أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق أو من الوغول وهو الدخول في الشر يقال: يغل - بالتخفيف - إذا دخل فيه والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر كما صرح به ابن الأثير. ________________________________________ = ناقصوا الاستعداد يقرب ذهنهم من أذهان الماديين ونفوسهم متوجهة إلى الحواس الخمس ويسهل عليهم إدراك المحسوسات وحفظها دون الكليات والمعقولات فيطالبون الكتب لأن نقوش الكتابة تدرك بالبصر ويحفظون ألفاظ المنقولات لأن أصوات الحروف تدرك بالسمع ولا يعسر عليهم ذلك، أما التنبه للمعاني غير المدركة بالسمع والبصر فمعسور عليهم وخلقهم الله لنقل العلم إلى غيرهم الذين يسهل عليهم التنبه للكليات والمعاني ولا يتمحضون كالجماعة الأولى لحفظ المحسوس والمسموع، والجامعة البشرية محتاجة الى وجود كلتا الطائفتين، ولم يهمل الحكمة الأزلية مصلحتهم وهو مقتضى قاعدة اللطف * (وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) * وكل ميسر لما خلق له. فإن قيل: أليس الفقه عندنا مأخوذا من النصوص دون القياس والاعتبار، أو ليس ظواهر الألفاظ حجة ؟ أو ليس فهم المعنى من اللفظ مشتركا بين جميع من عرف اللغة العربية ؟ وإذا كان هذا حقا فكيف يعقل أن يكون حامل الألفاظ غير فقيه ؟ قلنا: الاختلاف في فهم المراد من القرائن اللفظية والمعنوية الداخلية والخارجية وغير خفي ويتفاضل الناس في ذلك تفاضلا بينا جدا، ونضرب لذلك مثالا وهو أن صلاة الاحتياط بعد الشك في عدد الركعات هل هي صلاة مستقلة يصح أن يؤخر عن الصلاة الأصلية أو يجب فعلها متصلة بها وفهم أكثر العلماء من الروايات الواردة فيها أن فعلها لأجل تتميم الصلاة على فرض نقصها واقعا، ومبناه على الاحتياط بحيث يتيقن المصلي أنه فعل ما أراده الشارع فإن كانت أصل الصلاة كاملة فقد أتى بصلاة الاحتياط مفصلة بالتكبير والنية ولم يدخل المشكوك في المتيقن، وإن كانت ناقصة كانت جبرا لنقصها، وتبادر ذهنهم بالقرينة العقلية واللفظية إلى وجوب الاتصال والفور بعد تكميل الأصل، وعلم عدم قدح الفاصلة بالتكبير والنية في تتميم الأصل بصلاة الاحتياط تعبدا ولم يفهم بعضهم ذلك بتلك القرائن. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها نظر الحكيم المتأله المولى علي النوري وصاحب القوانين (قدس سرهما) في الرسالة المشهورة التي كتبها إليه وأجاب عنها على ما نقل في جامع الشتات وذلك أن المولى المذكور (رحمه الله) استنبط باجتهاده أن صلاة الاحتياط تصح منفصلة عن الصلاة الأصلية وكان بناؤه على إعادة الاحتياطات التي فعلها سابقا لعلة ذكرها، لكن كان في قلبه دغدغة الاحتمال وجوب اتصال الاحتياط بالأصل، كما هو المشهور، ورفع صاحب القوانين دغدغته بتصويب الفعل، ولكن المشهور مخالف لفتوى صاحب القوانين، وكانت دغدغة المولى في محله، ولعل الله يوفقنا لبيان ذلك تفصيلا فيما يأتي إن شاء الله. (ش) (*) ________________________________________