وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيرا لم ير مثله فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني بضم المثناة الفوقية أي تظنني ماكستك المماكسة المكالمة في النقص عن الثمن لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتي وعن بيع وشرط ولما تعارضتا اختلف العلماء في ذلك على أقوال الأول لأحمد أنه يصح ذلك وحديث بيع الثنيا فيه إلا أن يعلم ذلك وهذا منه فقد علمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول والثاني لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أيام وحمل حديث جابر على هذا الثالث أنه لا يجوز مطلقا وحديث جابر مؤول بأنه قصة عين موقوفة يتطرق إليها الاحتمالات قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد فعله كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه وأظهر الأقوال الأول وهو صحة مثل هذا الشرط وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكنى الدار وقد روى عن عثمان أنه باع دارا واستثنى سكناها شهرا ذكره في الشفاء وعنه أي عن جابر قال أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له عن دبر بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضا ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر أيضا وسميا فيه العبد والرجل ولفظه عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه زاد الإسماعيلي وعليه دين وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال من باع مال الغرماء وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه واستدل به بعضهم على منع المفلس عن التصرف في ماله وعلى أن للإمام أن يبيع عنه وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد دل أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة لأن المراد بما حولها ما لاقاها قال المصنف في فتح الباري لم يأت في طريق صحيحة تحديد ما يلقى لكن أخرج بن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون