وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال الأول للهادي أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب الثاني للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع والثالث فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع ونقله في الشرح ويعني بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا ويحلف المشتري ما اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك والوجه في التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعي عليه وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المنكر والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوي وسيأتي وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية أريد بها الزانية وحلوان بضم الحاء المهملة الكاهن متفق عليه والأصل في النهي التحريم والصحابي قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أي أتى بعبارة تفيد النهي وإن لم يذكرها وهو دال على تحريم ثلاثة أشياء الأول تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من معلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز وعن عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد أخرجه النسائي برجال ثقات إلا أنه طعن في صحته فإن صح خصص عموم النهي والثاني تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى سماه مهرا مجازا فهذا مال حرام وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه والذي اختاره بن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله والثالث حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وهو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا أي كل عن السير فأراد أن يسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار