وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله ودل مفهوم قوله جامدا أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم تميز ما لاقاها مما لم يلاقها ودل أيضا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات إلا أنه تقدم الكلام في ذلك وأنه يباح الانتفاع به في غير الأكل ودهن الآدمي فيحمل هذا وما يأتي من قوله فلا تقربوه على الأكل والدهن للآدمي جمعا بين مقتضى الأدلة نعم وأما مباشرة النجاسة فهو وإن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنه لا خلاف في جوازه لأنه لدفع مفسدتها وبقي الكلام في مباشرتها لتسجير التنور وإصلاح الأرض بها فقيل هو طلب مصلحتها وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها والأقرب أنها تدخل إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتها فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمر أن إزالة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة لنفعها في التسخير وحينئذ فجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وذلك لأنه قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها فرأى البخاري أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق المروية عن أبي هريرة وجزم بن حبان في صحيحه بأنه ثابت من الوجهين وأعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد وأما الحكم فهو ثابت وأن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد وهو ثابت أيضا في صحيح البخاري بلفظ خذوها وما حولها وكلوا سمنكم ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة وتميز البعض عن البعض وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن المائع ولو كان في غاية الكثرة وقد تقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوي فائدة تمكين المكلف لغير المكلف كالكلب والهر من أكل الميتة ونحوها جائز وبه قال الإمام يحيى وقواه المهدي وقال إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى قلت بل واجب إن لم يطعمه غيرها كما يدل له حديث إن امرأة دخلت النار في هرة وعلله بأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض وفي خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره فالحديث دل على أن أحد الأمرين إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب وبسبب تركه عذبت المرأة وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة هي هوام الأرض وحشراتها كما في النهاية وعن أبي الزبير هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي روى عن جابر بن عبد الله كثيرا قال سألت جابرا عن ثمن السنور بكسر المهملة وتشديد النون هو الهر كما في القاموس والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيد ثم قال هذا منكر قال المصنف في التلخيص