وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسلم تحريم بيع الميتة جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض ما يصدق عليه فقال السائل أرأيت شحوم الميتة وذكر لها ثلاث منافع أي أخبرني عن الشحوم هل تخص من التحريم لنفعها أم لا فأجاب صلى الله عليه وسلم أنه حرام فأبان له أنها غير خارجة عن الحكم والضمير في قوله هو حرام يحتمل أنه للبيع أي بيع الشحوم حرام وهذا هو الأظهر لأن الكلام مسوق له ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه فما ترى في بيع شحوم الميتة الحديث ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله فإنها تطلى بها السفن إلى آخره وحمله الأكثر عليه فقالوا لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ لدليله الذي مضى في أول الكتاب فهو يخص هذا العموم وهو مبني على عود الضمير إلى الانتفاع ومن قال الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقا ويحرم بيعه لما عرفت وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب وجوز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والليث ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو انتفعوا به قال الطحاوي إن رجاله ثقات وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وبن عمر وأبو موسى ومن التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وهذا هو الواضح دليلا وأما التفرقة بين الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لها بل هو رأي محض وأما المتنجس فإن كان يمكن تطهيره فلا كلام في جواز بيعه وأن لا يمكن فيحرم بيعه قالته الهادوية وبن حنبل وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة وعن بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان في رواية البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان وفي رواية يترادان زاد بن ماجه في روايته والمبيع قائم بعينه ولأحمد والسلعة كما هي وأما رواية والمبيع مستهلك فهي مضعفة رواه الخمسة وصححه الحاكم وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث وهو دليل على أنه إذا وقع