وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيه ولا يحل بالورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق وأخرج أيضا من حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وأما الذهب ففيه هذا الحديث ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسا وقال بن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني قلت لكن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية منبه على أن في الذهب حقا لله وأخرج البخاري وأبو داود وبن المنذر وبن أبي حاتم وبن مردويه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه الحديث فحقها هو زكاتها وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدر المنثور ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به وبه عمل الناس على الإخراج منها ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجماهير وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا إنه لا يشترط الحول لإطلاق حديث في الرقة ربع العشر وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد ومن شواهده أيضا وللترمذي عن بن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه وللترمذي عن بن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول رواه مرفوعا والراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعا ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته وأخرجه الحميدي وزاد يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال قال بن تيمية في المنتقى قد احتج به من يروي تعلق الزكاة بالعين وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه قال المصنف قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ ليس في البقر العوامل شيء ورواه بلفظ الكتاب من حديث بن عباس ونسبه للدارقطني وفيه متروك وأخرجه الدارقطني من حديث علي عليه السلام وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ ليس في البقر المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في البخاري وفي الأبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي قال الدميري وألحقت البقر بهما وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله