وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي والمثنى ضعيف ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي ضعيف والعزرمي متروك ولكن قال المصنف وله أي لحديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي هو قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة أخرجه من رواية بن جريج عن يونس بن ماهك مرسلا وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وقد روي مثل حديث عمرو أيضا عن أنس وعن بن عمر موقوفا وعن علي عليه السلام فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال كانت لآل بني رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور وروي عن بن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه وذهب بن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث رفع القلم قلت ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضا حاصل في غيره كحديث في الرقة ربع العشر ونحوه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه هذا منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة إلى قوله وصل عليهم فإنه أمره الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال اللهم صل على آل أبي فلان وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة اللهم بارك فيه وفي أهله وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر في الآية ورد بأنه لو وجب لعلمه صلى الله عليه وسلم السعاة ولم ينقل فالأمر محمول في الآية على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه الذي صلاته سكن لهم واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقته وكرهه مالك وقال الخطابي أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم وعن علي عليه السلام أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم قال الترمذي وفي الباب عن بن عباس قال وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها ورأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه انتهى وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وقال قال الشافعي روى أنه صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثبت