وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وترك العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير وقوله لا تحل لآل محمد يأتي الكلام في هذا الحكم مستوفي إن شاء الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ربع عشرها وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه أخرج الحديث أبو داود مرفوعا من حديث الحارث الأعور إلا قوله فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قوله ليس في المال زكاة إلى آخره انتهى فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافا ونبه المصنف في التلخيص على أنه معلول وبين علته ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الأخرى من حديث بن عمر مرفوعا بلفظ لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول وأخرج أيضا عن عائشة مرفوعا ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وله طريق أخرى عنها والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإنما الخلاف في قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرا سرده في الشرح ولم يأت بما يشفي وتسكن النفس إليه في قدره وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام قال وأجمع المسلمون على هذا وقرر في المنار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية ثلاثة عشر قرشا وعلى رأي الشافعية أربعة عشر وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلا وأن نصاب الذهب عند الهادوية خمسة عشر أحمر وعشرون عند الحنفية ثم قال وهذا تقريب وفيه أن قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماع وقوله فما زاد فبحساب ذلك قد عرفت أن في رفعه خلافا وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب في الزائد وقال بذلك جماعة من العلماء وروي عن علي وعن بن عمر أنهما قالا ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيره وأنه لا وقص فيهما ولعلهم يحملون حديث جابر الآتي بلفظ وليس فيما دون خمس أواق صدقة على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما وهذا الخلاف في الذهب والفضة وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى وحملوا ما يأتي من حديث أبي سعيد بلفظ وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة على ما لم ينضم إلى خمسة أوسق وهذا يقوي مذهب علي وبن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه في النقدين وقوله وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فيه حكم نصاب الذهب وقدر زكاته وأنه عشرون دينارا وفيها نصف دينار وهو أيضا ربع عشرها وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني