الحجر وحده ثم الجامد من غيرها وحده فالمراتب خمسة وتعين بفتحات أي الماء في الاستنجاء من مني خرج بلذة معتادة ممن يتيمم لمرض أو عدم ماء أو بغير لذة وبلذة غير معتادة لو كان سلسا غير ملازم كل يوم فإن لازم كل يوم مرة عفي عنه فلا يطلب الاستنجاء منه إلا إن تفاحش فيندب وأما الخارج من صحيح واجد للماء الكافي بلذة معتادة فوجب لغسل ظاهر جميع الجسد بالماء ومنه محل المني فلا يحتاج للنص على تعين الماء فيه و تعين الماء في الاستنجاء من حيض ونفاس المريضة أو عادمة للماء أو كان سلسا مفارقا يوما وإلا عفي عنه وتعين الماء في الاستنجاء من بول امرأة بكر أو ثيب لتعديه مخرجه إلى مقعدتها غالبا إن لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه ومثل بولها بول مقطوع الذكر ومني الرجل الخارج من قبل المرأة بعد غسلها من جماعه ومفهوم بول أن غائطها لا يتعين فيه الماء وهو كذلك و تعين الماء في الاستنجاء من بول أو غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا بوصوله إلى الألية أو عمومه جل الحشفة فيغسل الجميع بالماء ولا يكفي غسل الزائد ومسح المعتاد بنحو الحجر إذ لا يلزم من اغتفار شيء وحده اغتفاره مع غيره و وتعين الماء في الاستنجاء من مذي خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه نحو الحجر ما لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه بغسل أي مع وجوب غسل ذكره كله على المعتمد ففي وجوب النية لرفع الحدث عن الذكر أو أداء فرض غسل الذكر أو استباحة ما منعه المذي بناء على أنه تعبد وهو الصحيح فالمناسب الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه معلل بإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع تعبد وإلا لاقتصر على غسل محله قولان مستويان عند المصنف وفي بطلان صلاة تاركها أي النية مع غسله كله بناء على أنها واجب شرط وعدمه