بناء على أنها واجب غير شرط وهو الراجح قولان كذلك أو بطلان صلاة تارك غسل كله أي الذكر وغسل بعضه ولو محله فقط بنية أو لا وعدمه قولان مستويان عند المصنف ومن بعده فقد حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه وعلى صحتها فهل يجب تكميل غسله لما يستقبل أو لا قولان وهل تعاد في الوقت أو لا قولان وتغسل المرأة محل مذيها فقط ولا تلزمها النية على المعتمد ولا يستنجى بضم الياء وفتح الجيم أي يكره الاستنجاء من خروج ريح من دبر بصوت أو لا وهو طاهر وجاز أي الاستنجاء لأنه يشمل الإزالة بالماء وبالجامد والاستجمار قاصر على الثاني بيابس أي جاف من أجزاء الأرض أولا كخرقة وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره طاهر منق بضم فسكون أي مزيل لعين الخبث غير مؤذ ولا محترم بفتح الراء ف لا يجوز ب مبتل محترز يابس ولا ب نجس كعظم ميتة وروث محرم ومكروه وعذرة ولا بمتنجس لأنه انتفاع في آدمي ولأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر وهذا محترز طاهر و لا يجوز الاستنجاء بشيء أملس كزجاج وقصب محترز منق و لا محدد بضم الميم وفتح الحاء والدال المهملتين مشددا أي ذي حد يجرح كسكين ومكسور زجاج وقصب وحجر محترز غير مؤذ و ولا بشيء محترم بفتح الراء أي له حرمة لطعمه أو شرفه أو حق الغير محترز لا محترم وبينه بقوله من مطعوم لآدمي ولو لدواء أو إصلاح فشمل الملح والتوابل ومكتوب ولو بخط أعجمي أفاده الحطاب وأفتى به الناصر وهو المعتمد ولو