أو حاجة و لا استقبال أو استدبار بيت المقدس بهما ولو بلا ساتر في صحراء وإن كان الأولى تركه ووجب استبراء بعد قضاء الحاجة شرطا مطلقا في صحة الوضوء إجماعا لأن الباقي في المخرج خارج حكما فهو مناف للوضوء وشرط صحته عدم المنافي فوجوبه لطهارة الحدث لا لإزالة النجاسة فلا يجري فيه الخلاف فيها وصلة استبراء باستفراغ أي إفراغ وتخليص مخرجيه من أخبثيه أي البول والغائط مع سلت ذكر من أصله بسبابته وإبهامه من اليسرى إلى كمرته ونثر بسكون المثناة فوق أي نقض ذكر فوق وتحت أو يمين وشمال لإخراج البول المنجس قدام الأصبعين خفا أي السلت والنتر ندبا لأن تقويتهما تؤدي لعدم انقطاع البول من الذكر لأنه كالضرع كلما سلت ونتر بقوة أعطى البلل وترخى عروقه وتضعف مثانته فلا تمسك البول ويصير سلسا وحد السلت والنتر غلبة الظن بانقطاع المادة ولو بمرة ويتأكد تقصير زمنهما أيضا والحذر من تتبع الوهم فإنه يفتح باب الوسوسة المضرة بالعقل والدين وتضع الأنثى يدها على عانتها وتعصر بها عصرا لطيفا والخنثى المشكل يسلت الذكر ويعصر الفرج ويسترخي الشخص قليلا حتى يظن أنه لم يبق شيء من الغائط بصدد الخروج ويحرم إدخال أصبع بدبر أو فرج امرأة ولا يجب القيام والقعود والمشي وذكره بيده وهو من البدع الشنيعة المخجلة بالمروءة إلا اليسير الذي تتوقف البراءة عليه وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه فإن فتش فرآه لازمه كل يوم مرة فلا يؤمر بغسله إلا إن تفاحش فيندب وإن فارقه أكثر الزمن نقض وضوءه وإلا فلا وندب بضم فكسر جمع ماء وحجر ونحوه من أجزاء الأرض التي يجوز الاستجمار بها في الاستنجاء بأن يزيل عين الخبث بنحو الحجر ثم يغسل المحل بالماء فلا تباشر يده الخبث ويتوفر الماء ثم ماء وجامد من غير إجزاء الأرض كذلك ثم ماء وحده ثم نحو