وعرضا قدر ما يستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون وهو الراجح ومنعهما قولان سيان عند المصنف تحتملهما أي المدونة القولين فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها والمنع لابن عبد الحكم والمجموعة والمختار للخمي منهما الترك أي للبول والغائط وللوطء مستقبلا ومستدبرا في الصحاري تعظيما للقبلة ونص اللخمي على نقل ابن مرزوق قال ابن القاسم لا بأس بالجماع للقبلة كقول مالك رضي الله عنه عنهما في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما ابن مرزوق ظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المصنف اللخمي في علة المنع في الصحراء هل هو طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحراء وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الساتر أو هو تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحراء والمدن ا ه فقوله وهذا يستوي إلخ أي التعليل الثاني الذي اختاره يستوي فيه الصحاري والمدن فالقياس يقتضي المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي فاندفع الاعتراض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهيه الأول أن ظاهره أن اختياره في الوطء أيضا وليس كذلك بل اختار جوازه مع الساتر في القضاء وغيره الثاني أن ظاهره أيضا أنه خاص بالقضاء مع الساتر في جريانه عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان الجواز لعبد الحق وعياض والمنع لبعض شيوخ عبد الحق ومختار اللخمي ضعيف وحاصل المعتمد في المسألة أن صورها كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بلا ساتر فحرام في الوطء والحاجة لا يحرم استقبال أو استدبار القمرين أي الشمس والقمر في وطء