الإسلام صرح به اللخمي ونقله المواق ونحوه في كلام ابن رشد وإلا بأن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع ثم أراد الرجوع فلا منع له إن دخل كل واحد منهم في الإحرام أو في النذر المأذون فيه و من باع رقيقا محرما بحج أو عمرة ولم يبينه للمشتري ف للمشتري إن لم يعلم حين شرائه بإحرامه رده لأنه عيب كتمه البائع وهذا حيث لم يقرب زمن الإحلال وإلا فليس له رده والظاهر أن القرب ما لا ضرر فيه على المشتري لا يجوز للمشتري تحليله أي الرقيق من الإحرام المتقدم على شرائه وأشعر قوله للمشتري أن العبد ليس له التحلل وهو الظاهر لكن إن تحلل فليس للمشتري رده وسواء كان إحرام الرقيق بإذن البائع أم لا وإن رده فللبائع تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه ولو قرب زمن إحلاله لوقوعه بغير إذنه وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام وأحرم فأفسد العبد ما أحرم به بنحو جماع لم يلزمه أي السيد إذن ثان للقضاء عند أشهب خلافا لأصبغ قائلا لأنه من آثار إذنه على الأصح عند محمد من قوليهما قال والأول أصوب وظاهر الموازية أن الفوات كالإفساد سند وإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه فقال أشهب إن كان قريبا فلا يمنعه وإن كان بعيدا فله منعه فإما أن يبقيه على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة وما لزمه أي العبد المأذون له في الإحرام عن خطأ صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو طريق أو في قتل صيد أو عن ضرورة كلبس أو تطيب لتداو فإن أذن له السيد في الإخراج لما لزمه من