هدي أو فدية فعل من مال سيده أو من ماله فقد أفاد أبو الحسن على المدونة أن مال العبد يحتاج في الإخراج لإذن سيده خلافا لظاهر قولها لا يحتاج في ماله لإذن من سيده في الإخراج وإلا أي وإن لم يأذن له سيده في الإخراج صام بلا منع من السيد أي ليس له منعه من الصيام وإن أضر به في عمله وإن تعمد الرقيق موجب الهدي أو الفدية فله أي السيد منعه من الإخراج والصوم إن أضر الصوم به أي السيد في عمله أي الرقيق لسيده لإدخاله على نفسه وبقي من موانع الحج الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج للحج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه بعدم عوده حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحلل والأبوة فللأبوين المنع من التطوع ومن الفرض على إحدى روايتين قاله في الجواهر ولكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع من التطوع لا من حجة الإسلام