لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللها وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب ومثل التطوع النذر المعين فتقتضيه المرأة بعد حجة الإسلام والمضمون أولى وشبه في التحليل والقضاء فقال كالعبد ولو بشائبة أو مكاتبا إن أضر إحرامه بنجوم كتابته إن أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء إن أذن له أو أعتق قال في التقريب على التهذيب لا يكون التحليل بإلباسه المخيط لكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام فيتحلل بنيته وبحلاق رأسه فظاهره أن التحليل إنما يكون بهذين والظاهر أن الإشهاد كاف سواء امتنع العبد من التحلل أم لا كما أن تحليله بالنية والحلاق كاف من غير إشهاد والظاهر جريان ما ذكر في تحليل المرأة والسفيه ويقوم التقصير في حقها مقام الحلق في حق الذكر وأثم بكسر المثلثة أي عصى من لم يقبل ما أمر به من التحلل من سفيه وزوجة وعبد وله أي الزوج مباشرتها أي الزوجة إذا امتنعت من التحلل وإفساده عليها والإثم عليها دونه لتعديها على حقه والظاهر أنه إن نوى بذلك تحليلها كان كافيا وإلا فسد أفاده عب البناني مثله في الخرشي وفيه نظر وظاهر كلامهم أنها لا تكفي وأنه لا بد من نية المحرم ويدل على ذلك قوله كغيره وأثم من لم تقبل قال في التوضيح أي إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لمنعها حقه فهو صريح في أن التحلل إنما يكون من المحرم لا من غيره وشبه في جواز تحليلها فقال ك إحرامها بغير إذن زوجها ب فريضة قبل الميقات الزماني أو المكاني ببعد واحتاج إليها ولم يحرم وإلا لم يحللهما ثم إن حللها بالشرطين الأولين فلا يلزمها غير حجة الفرض وأما إن أفسده فإنها تتمادى عليه وتقضيه أو تحج حجة الإسلام أفاده عب البناني قوله وتقضيه وتحج حجة الإسلام يقتضي أن عليها حجتين إحداهما قضاء والأخرى حجة الإسلام وليس كذلك فليس عليها أن تقتضي غير حجة