المذكورة فإن قدمه فسيأتي وحل به أي طواف الإفاضة ما بقي أي النساء والصيد والطيب إن كان حلق أو قصر وكان قدم السعي عقب طواف القدوم وقد تم حجه وإلا فلا يحل ما بقي إلا بسعيه بعد الإفاضة وتركه المصنف لظهوره وذكر إن حلق مع علمه من قوله ثم حلق ثم يفيض لأنه لم يجعل الترتيب واجبا فلو لم ينبه على توقف الحل على تقدم الحلق لشمل تأخره عن الإفاضة وإن طاف للإفاضة و وطئ قبله أي الحلق ف عليه دم بخلاف الصيد في الحل قبل الحلق وبعد الإفاضة فلا دم فيه وأولى الطيب وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه دم وإن اصطاد كذلك فعليه الجزاء وكذا إن وطئ واصطاد قبل الإفاضة وشبه في وجوب الدم فقال كتأخير الحلق عمدا أو نسيانا أو جهلا لبلده ولو قربت ولو فعله بذي الحجة وكذا تأخيره طويلا بأن أخره عن أيام منى الثلاثة كما تفيده المدونة قاله عج البناني فيه نظر بل المدونة تفيد خلافه ونص التهذيب والحلاق يوما النحر بمنى أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ا ه التونسي قوله إن أخره حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك وقيل إن خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه دم قاله في التوضيح فعلم أن قوله وقيل إن خرجت مقابل لمذهب المدونة فلو حذف قوله بأن يحلق بعد أيام منى واقتصر على ما قبله كالخرشي لأفاد مذهب المدونة وتقييد التونسي أو تأخير طواف الإفاضة وحده أو مع السعي أو السعي وحده للمحرم فيفيض في الأولى ويفيض ويسعى في الآخرين ويهدي هديا واحدا في الجميع قاله سند في تأخيرهما فأحرى في تأخير أحدهما ومفهوم للمحرم أنه لو أفاض قبيل غروب آخر يوم من الحجة وصلى الركعتين بعد غروبه فلا دم عليه