فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيد وإلا فلا يجزئه التقصير ولزمه الحلق كما فيها للسنة ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق وفي الموطإ عن عمر رضي الله تعالى عنه من ضفر فليحلق أو يقصر ومن عقص أو لبد فعليه الحلاق ويحقق كون الحلق حينئذ للسنة أن المرأة لو لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير وفي المنتقى وذلك أي تعين حلق الملبد ونحوه على وجهين أحدهما أنه بدل عما تمتعوا به من مباعدة الشعث والثاني أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر ثم قال والمرأة الملبدة ليس عليها إلا التقصير انتهى وهذا يقتضي ترجيح الوجه الأول إذ لو كان لامتناع التقصير من جميع الشعر لكانت المرأة كالرجل لأنه لا بد لها من التقصير من جميع شعرها ولا يمكن هذا مع التلبيد وهو أي التقصير سنة أي طريقة المرأة أي بنت تسع فأعلى اللخمي لا يجوز لهما حلق لأنه مثله إلا أن يكون برأسها أذى تأخذ أي تقص المرأة من جميع شعرها ابن فرحون لا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويلة وقصيرة بالتقصير نقله الباجي قدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير فليست الأنملة تحديدا لا بد منه و يأخذ الرجل المقصر من قرب أصله ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ كما في الموازية أي خالف المندوب وأجزأ كما فيها أيضا وفي المدونة وظاهرها ولو اقتصر على الأنملة ومن يحلق بعض رأسه ويبقي بعضه كشبان مصر ونحوهم فله حلق ما يحلقه وتقصير ما يبقيه مع الكراهة هذا الذي يفيده ابن عرفة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح والأوجب حلقه ولو في غير النسك ثم يفيض بضم المثناة تحت وكسر الفاء آخره ضاد معجمة أي يطوف للإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخر إلا قدر ما يقضي حوائجه ويدخل وقته بطلوع فجر يوم العيد ولكن يطلب تأخيره عن الثلاثة