و كتأخير رمي كل حصاة واحدة من العقبة أو غيرها والأولى حذف كل لأنه يصير الصورة الأولى عين ما بعدها وأجيب بأن كل بمعنى أي أو تأخير جميع حصيات جمرة واحدة أو جميع حصيات الجمار الجميع عن وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء فأولى تأخيره عن وقت القضاء أيضا فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان التأخير لبالغ عاقل قادر بل وإن كان التأخير ل رمي شخص صغير يحسن الرمي ولم يرم أو لا يحسن الرمي أو مجنون أخر وليهما الرمي عنهما والدم على من أحجهم وإن رمى عنهما في وقت الأداء فلا دم أو تأخير رمي عاجز بنفسه لكبر أو مرض أو لإغماء طرأ ولم يجد من يحمله والدم في ماله ويستنيب العاجز من يرمي عنه في وقت الأداء وعليه دم وفائدة الاستنابة عدم الإثم والفرق بينه وبين الصغير ومن ألحق به الذين رمى عنهم وليهم في وقت الأداء أن العاجز هو المخاطب بسائر المناسك والصغير ومن ألحق به لم يخاطبا بها والمخاطب بها هو الولي وقد رمى في وقت الأداء قاله الباجي وإن أخر نائب العاجز لوقت القضاء لزمه دمان واحد للنيابة وواحد للتأخير إن كان لعذر وإلا فدم التأخير على النائب فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر العاجز كل حصاة يرميها نائبه تكبيرة ويتحرى أيضا وقت وقوف نائبه للدعاء عقب الجمرتين الأوليين ويدعو قاله فيها وأعاد العاجز الرمي وجوبا فيما قاله الحط إن صح العاجز من مرضه أو إغمائه قبل الفوات لوقت الرمي بالغروب من اليوم الرابع فإن أعاد قبل غروب اليوم الأول فلا دم عليه للنيابة لأنها جزء علة والآخر عدم حصوله من وقت أدائه وإن صح