وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن يونس ابن حبيب استحب مالك رضي الله تعالى عنه أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة وذلك أفضل وبها اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه قال سحنون إذا أردت الخروج من المدينة خروج الطلاق فأت القبر كما صنعت أول دخولك ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك ثم ائت مسجد ذي الحليفة فاركع به وأهل وقال سند من رأى أن الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها فضيلة ومن رآه رخصة جعل التجرد منها رخصة أيضا و ندب الغسل لدخول شخص غير حائض ونفساء مكة وجعله تت سنة بطوى مثلث الطاء والأولى وبطوى لأنه مندوب ثان ولا يندب لحائض لأنه في الحقيقة للطواف فلا يندب لمن لا يطوف و ندب الغسل للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء وجعله تت سنة ويخفف الدلك في هذين الغسلين لأنه محرم والدلك جزء من الغسل عندنا و السنة الثانية لبس بضم اللام إزار بكسر الهمز من فوق سرته إلى نصف ساقة ويقلب طرفه الأعلى ويغرزه في وسطه من ناحية لحمه بأن يثني طرف حاشيته العليا على طرف الإزار ويغرز كل طرف من طرفيه في جهة الطرف الآخر أو يلف طرفيه في بعضهما ويغرزهما من جهة لحمه ولا يربط أحدهما بالآخر ولا يحتزم عليه فإن فعل افتدى ورداء بكسر الراء ممدودا على كتفيه يستر به ظهره وجنبيه وصدره وبطنه ويجوز الائتزار والارتداء بملفق من شقتين مخيط من وسطه ونعلين وهما الحدوة والمداس وأما الصر موجة والصرارة أي الناسومة فلا تجوزان إلا لضرورة إذا كان سيرهما عريضا فإن رق جازتا ومعنى هذه السنة أن هذه الهيئة من سنن الإحرام وأما التجرد من المحيط فواجب فإن فعل غيرهما بأن التحف برداء أو كساء أجزأ في التجرد الواجب وخالف السنة عياض في قواعده والتجرد من المخيط