وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمرها بالنسبة إلى الحاضر وقته وهو الوقوف والخلاف المتقدم جار على الفورية والتراخي وقول ابن رشد يقدم الصلاة على التراخي غير ظاهر لأن الفور والتراخي إنما ينظر إليهما قبل الإحرام وأما بعده فقد صار إتمامه فرضا على الفور إجماعا بل لو كان تطوعا وجب إتمامه فإن أفسده وجب إتمامه وقضاؤه فورا ا ه عب قوله والتقييد بالعشاء إلخ صحيح وفيها فرض ابن بشير المسألة والخلاف ولذا قال الحط لا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على ظاهره ولو فاتته لأن هذا القول لم أقف عليه ا ه ولا يرد بقول ابن عرفة محمد إن ذكر منسية إن صلاها فاته الوقوف قبل الفجر وقف إن كان قرب عرفة وإلا صلى ابن عبد الحكم إن كان آفاقيا وقف والأصلي الصائغ يصلي إيماء كالمسايف ورده ابن بشير بخوفه على نفسه قال وهو قياس على الرخصة ثم قال وفرضها ابن بشير في ذاكر عشاء ليلته ا ه لأن كلامه محتمل لكون المنسية فاتته أو حاضرة وإن كان ظاهره الأول قاله طفي والسنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو مطلقا أو كإحرام زيد غسل ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا ولو حائضا أو نفساء لأنه للإحرام لا للصلاة متصل بالإحرام قيد في السنية فلو اغتسل أول النهار وأحرم آخره لم يأت بالسنة قاله في الموازية وكذا إن اغتسل أوله وأحرم عند زواله ويغتفر الفصل اليسير كإصلاح الجهاز وشد الرحل ولا دم في تركه ولو عمدا وندب الغسل بالمدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم للحليفي أي لمن كان بالمدينة وأراد الإحرام بحج أو عمرة من الحليفة سواء كان إحرامه منها واجبا أو مندوبا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كالمستثنى من قوله متصل فيتجرد ويغتسل بالمدينة ويلبس الإزار والرداء والنعلين بها وإذا وصل الحليفة صلى ركعتي الإحرام وأحرم إذا استوى على راحلته