والخفاف للرجال أو ماله حارك من النعال يستر بعض القدم ا ه القباب في شرح القواعد وقوله ماله حارك يستر بعض القدم فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بهما على القدم لتأتي المشي خاصة فلا يجوز له لبس سباط ولا مزت ولا شيء من هذه النعال الصحراوية لأن لها في عاقبها حاركا ولاتساع شراكها فتستر كثيرا من القدم ا ه ونقله ابن فرحون وقال عقبه قوله ما له حارك من النعال أي كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم وكون هذه الهيئة سنة أصله في التوضيح وتبعه الحط ومن بعده وبحث فيه طفي بأنه يحتاج لمن نص على أنها سنة وأنه معتمد وقد جعلها ابن عرفة مستحبة فقال ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر الآخر الجلاب لا بأس أن يتزر ويرتدي ا ه ولم يذكر ما يخالفه واقتصر عليه كأنه المذهب وما ذكره عن الجلاب من الجواز نقله ابن عبد السلام عن الأكثر وما ذكره عن ابن حبيب نحوه قول البيان الاختيار للمحرم أن يحرم بثوبين يأتزر بأحدهما ويضطبع بالآخر وفي الجواهر السنة الثانية التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين ا ه وفي الذخيرة نحوه ولذا تورك المواق على قوله ولبس إزار ورداء ونعلين بقوله الذي للقرافي أن من السنن التجرد وقال ابن عبد السلام وظاهر الأكثرين أنه لا خصوصية للبس إزار ورداء بل يجوز ذلك ويجوز الالتفاف بثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتنابه المخيط ا ه فأنت ترى أنه نسب للأكثرين خلاف ما اعتمده المصنف في توضيحه مقررا به كلام ابن الحاجب وتبعه في مختصره وقول الحط ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المخيط في سنن الإحرام لأنه واجب يأثم بتركه لغير عذر غير ظاهر لأن اصطلاح أهل المذهب مختلف فمنهم من عبر عن الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب ومنهم من عبر عنها بالسنة التي فيها دم ابن عبد السلام قال الأستاذ الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من قال واجبة ومنهم من قال واجبة وجوب السنن ومنهم من قال سنة مؤكدة