وأشار بولو إلى القول بعدم إجزاء المرور وظاهره مطلقا ونحوه قول ابن الحاجب ففي المار قولان واعترضه في التوضيح بقوله لم أر من قال بعدم الإجزاء مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف وقد جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها ونصه ومن مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد لا يجزيه والأشهر الإجزاء ا ه وبحث فيه الحط بأن سندا لم يصرح بتشهير الإجزاء وإنما قال بعد أن حكى عن مالك رضي الله تعالى عنه الإجزاء وهو بين ونقل ابن عرفة في جاهلها روايتين وفي العارف بها أربعة أقوال ونصه وفي إجزاء مرور من مر بعرفة عارفا بها مطلقا أو إن نوى به الوقوف ثالثها وذكر الله تعالى فإن نوى ولم يذكره لم يجزه ورابعها الوقوف ثم قال وفي إجزاء من مر بها جاهلا رواية ابن المنذر ودليل قول ابن القاسم مع اللخمي عن رواية محمد ويكفي حضور جزء عرفة ساعة من ليلة النحر سواء كان الحاضر سالما من الإغماء قبل الزوال أو كان متلبسا بإغماء أي استتار عقل بشدة مرض قبل الزوال من تاسع ذي الحجة وأولى بعده واستمر مغمى عليه حتى طلع فجر اليوم العاشر وخرج وقت الوقوف فيكفيه ولا دم عليه لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وهو منسحب على حضوره إذا وقف به رفقاؤه جزءا من ليلة النحر ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والسكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع الإجزاء كجهل المار بل أولى وأشار إلى الخلاف بالعطف على المبالغ عليه بولو ابن عرفة وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال ولو قبل وقوفه ثالثها إن أغمي عليه بعدهما وسواء كان الوقوف بتاسع أو أخطأ الجم بفتح الجيم وشد الميم أي جميع أهل الموقف لا أكثرهم وإن كان هذا معنى الجم لغة في رؤية هلال ذي الحجة فوقفوا ب بيوم عاشر من ذي الحجة في نفس الأمر ظنا منهم أنه اليوم التاسع وأن الليلة عقبه ليلة العاشر بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من ذي القعدة فأكملوا عدته ووقفوا في تاسع ذي الحجة فتبين بعد ذلك أنه العاشر فيجزيهم