إن كان المخطئ الجميع فقط فإن كان بعضهم فلا يكفيهم ولو كانوا أكثر أهل الموقف وكان الخطأ بعاشر فقط فإن كان بثامن أو حادي عشر فلا يكفي والفرق أن الذين وقفوا بالعاشر فعلوا ما تعبدهم الله تعالى به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة إذا غيمت بخلافه بالثامن فإنه باجتهاد أو شهادة باطلة وظاهر قوله أو أخطأ الجم بعاشر الإجزاء سواء تبين لهم الخطأ قبل وقوفهم ويؤمرون به كما قاله ابن محرز أم بعده وهو كذلك على الراجح وقال سند محل الإجزاء إن تبين لهم الخطأ بعد الوقوف فإن تبين لهم قبل الوقوف أنه اليوم العاشر فلا يجوز لهم الوقوف حينئذ وإن وقفوا فلا يجزيهم الحط ما قاله سند غير ظاهر لما نص عليه مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية في سماع يحيى من أنهم يمضون على عملهم سواء ثبت عندهم أنه العاشر في بقية يومهم أو بعده وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الجواهر طفي وأنت إذا تأملت كلام سند وجدته غير مخالف لما في العتبية والجواهر لأن كلامهما فيمن وقف ثم تبين له في بقية يومه أو بعده أنه العاشر وكلام سند فيمن لم يذهب للوقوف حتى تبين له أنه العاشر وأصله للقاني في حواشي التوضيح وفرق بينهما بأن الأول أوقع الوقوف في وقته المقدر له شرعا في ظنه اجتهادا والثاني ليس له أن يوقع الوقوف في غير وقته المشروع قصدا على وجه القضاء لأنه لا يقضي اللقاني وهذا مصرح به في الطراز وظاهر المصنف أيضا نشأ الخطأ من غيم ليلة ثلاثين من ذي القعدة أو غلط في عدد الأيام ولكن مقتضى الفرق المتقدم اختصاصه بالأول كما قررته أولا وإنه لا يجزيهم وقوفهم بعاشر في الفرض الثاني ابن عرفة وفي إجزاء وقوف أهل الموسم العاشر غلطا نقل الطرطوشي اختلافي نقل ابن القاسم وسحنون ابن الكاتب اتفق فقهاء الأمصار وأتباع مالك رضي الله تعالى عنه على الإجزاء ووقوفهم الثامن غلطا لغو وعن ابن العربي إجزاؤه لابن القاسم وسحنون واختاره وسمع أصبغ ابن القاسم يجزئ العاشر لا الثامن الشيخ اختلف فيه قول سحنون ابن رشد حمل بعضهم اختلافه على