وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الركن للحج وحده حضور جزء عرفة أي الكون فيها مطمئنا سواء وقف أو جلس أو اضطجع أو ركب علم أنها عرفة أم لا ولذا عدل عن وقوف المشهور إلى حضور وإضافة حضور إلى جزء بمعنى في فلا يقال معنى الحضور المشاهد فتصدق العبارة بمن شاهدها وهو خارج عنها وليس بمراد وإضافة جزء عرفة بمعنى اللام أي في جزء منسوب لعرفة نسبة الجزء لكله لا بمعنى من لعدم صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كيد زيد لخبر عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والأفضل الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسط عرفة ووقت الحضور قوله ساعة أي جزء من الزمان من ساعات ليلة يوم النحر أي عاشر ذي الحجة وتدخل بغروب التاسع وهذا هو الركن وأما الوقوف نهارا من زوال تاسع ذي الحجة فواجب ينجبر بالدم إن تركه عمدا لغير عذر هذا هو المشهور وقال اللخمي وابن العربي يدخل وقت الوقوف الركن بزوال الشمس ومال إليه ابن عبد البر ابن عبد السلام والحاصل أن زمان الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من الغروب وقال الجمهور من الزوال ووافق اللخمي وابن العربي الجمهور ومال إليه ابن عبد البر ويكفي الحضور بعرفة ساعة من ليلة النحر إذا استقر واطمأن بل ولو مر الحاج بعرفة من غير طمأنينة إن نواه أي المار الوقوف بها بمروره فإن لم ينوه به فلا يحصل الركن به لخروجه عن سنة الحجاج بخلاف المطمئن فينسحب إحرامه على حضوره مطمئنا كانسحابه على الطواف والسعي وسائر أعمال الحج ويشترط أيضا معرفة أن ما مر به عرفة وسيفيد هذا بقوله لا الجاهل فكأنه قال وعرفه فإن لم يعرفه فلا يكفيه وعلى المار الناوي العارف هدي فالطمأنينة واجبة