وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التحلل الأصغر برمي العقبة أو مضى وقتها إلا من لذة نساء و تعرض صيد فيحرمان عليه لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة والسعي وكره الطيب و إذا رجع كل منهما لمكة فيكمل ما بقي عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لبقائه على إحرامه الأول فيما بقي عليه ولا يلبي في طريقه لفوات وقت التلبية فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ويسعى عقبه والذي لم يصح طواف إفاضته يطوف للإفاضة فقط ولا يحلق كل واحد منهما رأسه لحلقه بمنى وإن تبين فساد طواف القدوم أو الإفاضة ورجع له وكمل حجه اعتمر بعد إكماله أي خرج إلى الحل وأتى منه بعمرة سواء وطئ أم لا وهذا ظاهر ابن الحاجب زاد ويهدي والأكثر قالوا يعتمر إن كان وطئ ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما ويهدي ولا يحرم بها قبل إكمال الحج لقوله فيما سبق إلا لمحرم بحج فلتحلله وأما إن لم يطأ فلا عمرة عليه اتفاقا وظاهره أن الأقل قالوا يأتي بعمرة إن لم يطأ وليس كذلك فالمناسب واعتمر إن وطئ والأكثر لا يعتمر الرماصي ولو اقتصر على قوله واعتمر إن وطئ لكان أسعد بقولها حتى رجع وأصاب النساء والطيب إلى أن قالت والعمرة مع الهدي تجزئ عن ذلك كله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه ويحذف قوله والأكثر لأنهم المراد بقولها وجل الناس وفسرهم أبو الحسن بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء رضي الله تعالى عنهم وهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم فلا حاجة لذكرهم لأنهم خارج المذهب بل ذكرهم يوهم أنهم من أهل المذهب والحاصل أن مذهب المدونة إثبات العمرة مع الوطء وبقي على المصنف الهدي إن أصاب النساء وقد تقدم في نصها وهو ظاهر لوطئه قبل التحلل الثاني فيجب عليه الهدي مع العمرة فإن أخر ذلك إلى المحرم فالأقيس قول أشهب عليه هديان وقال ابن القاسم هدى واحد انظر الحط