وسعى وحلق أو قصر وظاهره أنه لا فرق بين وقوع ذلك في هذه المسألة وما بعدها عمدا أو سهوا وأنه لا يقضي النسك في العمد وافتدى وجوبا لحلقه إن كان قد تحلل به أولا ولا بد من حلقه ثانيا لأن الأول لم يصادف محلا وإن كان أحرم من لم يصح طواف عمرته بعد سعيه بعد الطواف الفاسد بحج ف هو قارن لأن طوافه الفاسد وسعيه عقبه كالعدم فلم يبق معه غير إحرامها والإرداف عليه صحيح لصحة العمرة في نفسها باعتبار إحرامها ومفهوم بحج أنه لو أحرم بعمرة لكان إحرامه بها لاغيا لقوله كالثاني في عمرتين وشبه في الرجوع فقط فقال كطواف القدوم الفاسد فيرجع له إن كان سعى بعده أي القدوم واقتصر على سعيه عقب القدوم ولم يعده عقب طواف الإفاضة فإن أعاده فلا يرجع فالرجوع في الحقيقة للسعي لا للقدوم فإذا وصل مكة فيطوف ويسعى فيتم تحلله من الحج وينوي بطوافه الإفاضة لأن طواف القدوم فات محله بوقوف عرفة ولزمه إعادة السعي يعد طواف الإفاضة فلما لم يعده بعد طوافها قال أبو إسحاق التونسي صار كمن فرق بين طواف الإفاضة والسعي فيعيد طواف الإفاضة ويسعى عقبه و كطواف الإفاضة الفاسد أو المنسي كله أو بعضه فيرجع له في كل حال إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن طواف الإفاضة الفاسد ولا يرجع له من بلده لأن تطوع الحج يجزي عن واجب جنسه كطواف عن مثله ولا دم عليه إذا تطوع بعده ناسيا لقول الجزولي لا خلاف إذا طاف للوداع وهو ذاكر للإفاضة أنه لا يجزيه وفرضها في رجوعه لبلده فإن كان بمكة أمر بإعادة الإفاضة كما يفهم من ابن يونس وغيره ويرجع للقدوم الذي سعى بعده واقتصر وللإفاضة حال كونه حلا بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي حلالا من محرمات الإحرام لأن كلا منهما تحلل