نوى سنيته بمعنى أن له فعله وتركه أو لم ينو شيئا وهو يعتقد ذلك أو كان الطواف الذي سعى بعده نفلا أعاد طواف الإفاضة وسعى بعده ما دام بمكة أو قربها فإن تباعد فعليه دم فقوله ونوى فرضيته أي الطواف ليس شرطا في صحة السعي وإنما هو شرط لتمامه وعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه بدليل قوله وإلا أي وإن لم ينو فرضيته بأن طاف قبله طوافا نفلا أو طواف قدوم ناويا نفليته لجهله وجوبه ف عليه دم إن تباعد عن مكة وإلا أعاده بنية الفرضية وسعى بعده ولا دم عليه ففي قوله والإقدام مسامحة إذ ظاهره أنه لا يؤمر بإعادته إن كان بمكة أو قربها وليس كذلك والمراد بالفرضية هنا الوجوب بدليل انجباره بالدم ولأن الفرض الذي هو ركن إنما هو طواف الإفاضة وهو لا يكون إلا بعد عرفة كما يأتي المصنف في منسكه ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا على المشهور وقال ابن عرفة وفي شرط وجوبه قولان لابن عبد الحكم ولها وقال الشارح ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط كون الطواف واجبا وهو ظاهر المدونة إذ لو كان شرطا للزم من عدمه عدم صحة السعي وأن يرجع له من بلده دون جبره بالدم ورجع المعتمر من أي موضع وصل إليه من الأرض إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفعله بغير وضوء أو ترك بعضه حال كونه حرما بكسر فسكون أي محرما متجردا من المحيط كتجرده عند أول إحرامه لأنه ليس معه من أركانها إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم في ارتكاب شيء ممنوع فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها فاسدة ثم يقضيها من الميقات الذي كان أحرم منه أولا ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء قاله فيها وعليه فدية للبسه وطيبه واتحدت إن ظن الإباحة فإذا وصل مكة طاف