لمخالفته ما وجب عليه من تأخير سعيه عقب إفاضته إن كان قدم بفتحات مثقلا سعيه عقب الطواف الذي طافه قبل عرفة تطوعا أو نذرا و إن لم يعد السعي عقب إفاضته حتى رجع لبلده وأما المراهق إذا تكلف طواف القدوم وسعى عقبه ولم يعده بعد الإفاضة فلا دم عليه لإتيانه بما هو الأصل قاله الشارح وتت واستظهره الحط وقال ابن عاشر إنه في غاية البعد من اللفظ ثم السعي أي لهما وحذفه استغناء بذكره عقب الطواف أشواطا سبعا للحج وكذا للعمرة بين الصفا والمروة منه أي الصفا البدء حال كونه معدودا مرة فإن بدأ من المروة فلا يحتسب به وإلا بطل سعيه والعود من المروة إلى الصفا يعد مرة أخرى ولا يتوهم أن ألف الصفا للتأنيث لأنها ثالثه كألف فتى وعصا ألف التأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعدا ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو بيعه أو اشترائه شيئا أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه فإن أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه لأنه خارج عن المسجد نقله في التوضيح عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحط أن اتصاله بالطواف شرط وفي شرح الرسالة سنة وصحته أي السعي في الحج والعمرة مشروطة بتقدم طواف عليه فإن سعى بلا تقدم طواف فهو باطل سواء كان الطواف فرضا كالإفاضة وطواف العمرة أو واجبا كالقدوم أو نفلا كما عداها ثم إن كان فرضا أو واجبا صح السعي بعد صحة تامة لا يحتاج معها لشيء إن نوى وجوب القدوم أو سنيته بمعنى أنه ليس ركنا وأنه ينجبر بالدم أو لم يستحضر عند فعله شيئا وهو يعتقد وجوبه أو سنيته بالمعنى المذكور وأما إن