الشارمساحي ونصه وأما إقراء القرآن فيجوز وإن كثر لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمنع كثيره وبهذا يجمع بين كلام سند والجلاب و جاز سلامه أي المعتكف على من كان بقربه صحيح أو مريض بدون انتقال ولا قيام من مجلسه وإلا كره أي سؤاله عن حاله لا مجرد قوله السلام عليكم لدخوله في الذكر و جاز تطيبه أي المعتكف نهارا وأولى ليلا لبعده من النساء ومانعية المسجد وإن كره للصائم غير المعتكف نهارا هذا هو المشهور قال حمديس يكره تطيب المعتكف و جاز أن ينكح بفتح المثناة أي يتزوج المعتكف وينكح بضمها أي يزوج المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام بالمسجد وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما وخرج المحرم بدليل خاص وبقي لمعتكف على الأصل وبأن المحرم بعيد عن أهله بالسفر غالبا وفساد إحرامه أشد من فساد الاعتكاف ولا مانع له من الوطء بخلاف المعتكف وأخذه أي قص وإزالة المعتكف إذا خرج من المسجد لكغسل جمعة أو عبد أو لحر أصابه أو جناية ويجب خروجه لها فإن تعذر تيمم ومكث ومفعول أخذه ظفرا أو شاربا أو إبطا أو عانة ويكره في المسجد ولو جمعة في ثوب كاستياكه به وتحرم حجامته وفصادته به كبوله وتغوطه به فإن اضطر لشيء منها خرج له فإن فعله في المسجد فمن أبطل الاعتكاف بكل منهي عنه أبطله هنا ومن خص الإبطال بالكبيرة فلا قاله سند وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرده ولا بأس أن يخرج يده أو رأسه لمن هو خارج المسجد ليأخذ ذلك منه ولا يخرج للحمام إذا احتلم إلا أن لا يستطيع الماء البارد ولا يمكنه الطهر في بيته فليذهب إليه وأفهم عدم جواز حلق الرأس إذا خرج وهو كذلك قاله أبو