إن لم يترتب لها المشبه للإمام وأورد عليه أذانه بصحن المسجد وفي بعض النسخ للإمامة بمعين بدل الإقامة وفيه نظر إذ المشهور جوازه قاله ابن ناجي بل ندبها و كره إخراجه أي المعتكف من المسجد لحكومة بينه وبين غيره إن لم يلد المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد أي لم يقصد الفرار من الحق به أي الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه وإلا فلا يكره إخراجه لها ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل فكل من المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول والمفهوم مقيد بالطول فيها إن خرج يطلب حدا له أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه انتهى طفي ظاهر إطلاقها ألد باعتكافه أو لا وقال القلشاني في شرح الرسالة إن أخرج كرها وكان اعتكافه هربا من الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا ونحوه في الجواهر فيقيد كلامها بهذا وجاز للمعتكف إقراء قرآن أي إسماعه لغيره أو سماعه منه على غير وجه التعليم والتعلم وإلا كره على المذهب قاله عب البناني قوله لا على وجه التعليم والتعلم هذا ما في الحط عن سند واعترض بأن المصنف أراد كلام الجلاب لاقتصاره عليه في التوضيح كابن عرفة وابن غازي والمواق وغيرهم وهو يؤذن بأنه المذهب لكن قيده شارحه