الحسن لطول زمنه فيجوز إخراج رأسه لمن يحلقه خارج المسجد لترجيل عائشة رضي الله تعالى عنها رأسه صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهو في المسجد والظاهر كراهة إخراج العضو المقصود أو المحجوم حيث لم يضطر لعدم تحقق تلويث الدم المسجد قاله عج و جاز انتظار غسل ثوبه عند من يغسله له خارج المسجد و انتظار تجفيفه أي الثوب إن لم يكن له ثوب غيره ولم يجد نائبا عنه في ذلك قاله سند وإلا كره كما فيها فلا تنافي بينهما لحمل ما فيها على من له غيره وكذا غسله بنفسه وتجفيفه وندب بضم فكسر للمعتكف إعداد ثوب آخر غير الذي هو لابسه يلبسه إذا أصابته نجاسة من احتلام أو غيره وليس المراد إعداد ثوب للاعتكاف كثوب صلاة نحو المرضع فيها أحب إلي أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة انتهى و ندب مكثه بضم الميم أي إقامة المعتكف في المسجد ليلة العيد إن كانت عقب اعتكافه فإن كانت أثناءه فظاهرها وجوبه ويحتمل ندبه أيضا لعدم صحة صوم صبيحتها وأشعر قوله ليلة العيد أنه إن اعتكف العشر الأول أو الوسطى من رمضان مثلا فلا يندب له مبيت الليلة التي تلي اعتكافه وهو كذلك فيخرج عقب غروب الشمس آخر يوم إن شاء وشمل العيد الفطر والأضحى وهو مقتضى التعليل بمضيه من المعتكف للمصلى متزينا بالثياب التي تأتيه من أهله ثم يذهب من المصلى لأهله ولكن ظاهر كلامهم قصر الندب على عيد الفطر لأنه فعله عليه الصلاة والسلام لأنه إنما اعتكف العشر الأخير من رمضان ولم يعتكف عشر ذي الحجة و ندب دخوله أي المعتكف المسجد الذي أراد الاعتكاف فيه قبل الغروب لليلة التي أراد ابتداء اعتكافه منها إذا كان الاعتكاف منويا ولو يوما فقط أو ليلة فقط فإن كان منذورا وجب دخوله قبل الغروب أو معه أو عقبه للزوم اعتكافه الليل كله قاله جد عج وتبعه أحمد