فيها وينتفع بها من احتاج إليها انتهى وهو يدل على أن كتب المصحف لا يباح على المشهور و كره فعل غير ذكر من تسبيح وتهليل ودعاء وتفكر في آيات الله تعالى وما يئول إليه أمر الدنيا والآخرة وهذه عبادة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم و غير صلاة وفي معناها الطواف ودخول الكعبة و غير تلاوة للقرآن العزيز وحكمه بكراهة فعل غيرها يدل على أن فعلها ليس واجبا ولا مستوى الطرفين إذ لو وجب لحرم فعل غيرها وقد حكم بكراهته ولو أبيح لأبيح فعل غيرها فلم يبق إلا الندب فقول تت لم يعلم من كلام المصنف عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه الثلاثة غير ظاهر قاله عج عبق قوله فلم يبق إلا الندب قد تمنع الملازمة بأن يقال اللازم أن لو جاز فعلها جواز تركها وهو صادق بكونه خلاف الأولى فلا يثبت ندب الثلاثة كما قال تت البناني قوله لو جاز فعلها لجاز مقابله إلخ فيه نظر إذ قد قال يجوز فعلها والكف عنها ولا يلزم جواز فعل غيرها اللهم إلا أن ينفي الجواز فيها لما علم أن الذكر وما في معناه لا يكون مستوي الطرفين وشبه في الكراهة فقال كعيادة بمثناة تحتية أي زيارة لمريض بالمسجد بعيد عنه كان خارجا من المسجد منعت وأبطلت الاعتكاف وإن قرب منه وهو بالمسجد جازت و صلاة جنازة ظاهره ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما سبق بغير المعتكف إن بعدت بل ولو لاصقت الجنازة المعتكف بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه وصعوده أي المعتكف لتأذين بمنار أو سطح للمسجد ومفهومه جواز تأذينه بمكانه أو صحن المسجد وهو كذلك إن لم يكن يرصد الأوقات وإلا كره ابن عرفة عياض إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه كره وإلا فظاهرها جوازه ونحوه للتوضيح عن اللخمي وترتبه للإقامة وكذا تكره