في الثانية من تطوع أو وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليهما فالشرط راجع لما قبل الكاف أيضا و إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام بحج أو عمرة واعتكاف أتمت ما سبق منه أي الاعتكاف على عدة وكذا الإحرام السابق عليها كأن تطلق أو يتوفى عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى في اعتكافها أو سفرها للنسك ولا تقيم في منزلها إلى تمام عدتها أو ما سبق من عدة على اعتكاف بأن طلقت أو توفي عنها ثم نذرت اعتكافا فتقيم في مسكنها إلى تمام عدتها ثم تعتكف إن كان مضمونا أو الباقي منه إن كان معينا وبقي منه شيء فإن فات فلا تقضيه ولما شمل قوله أو عدة سبقها الإحرام أيضا وكان الحكم فيه مخالفا للحكم في سبقها الاعتكاف استثناء بقوله وإلا أن تحرم المرأة بحج أو عمرة وهي بعدة طلاق بل وإن كانت متلبسة بعدة موت بالغ عليها لشدتها عن عدة الطلاق بالإحداد فينفذ إحرامها مع عصيانها به ويبطل أي يسقط وجوب مبيتها في مسكنها هذا على نسخة يبطل بالتحتية وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير مضاف أي مبيتها لا أصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها فهذه أربع صور وبقي صورتان طروء اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق فيهما إلا أن يخشى في الثانية فوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست طروء عدة على إحرام أو اعتكاف وطروء أحدهما عليها وطروء اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي على الطارئ في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نفل أو فرض إن خشي فوات فرض حج لا إن كان نفلا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة أن المعتكفة لا ينفذ إحرامها والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا بأصل عدتها ونفوذ إحرام