المعتكفة يخل بالاعتكاف رأسا لأن المكث في المسجد شرط أو ركن فيه ومبيت المعتدة ليس واحدا منهما بل واجب مستقل فتعصى بتركه وتحتسب بأيام سفر الإحرام من عدتها وتتم بقيتها عقب رجوعها منه وقوله ما سبق منه أي فعلا لا نذرا فإن نذرت اعتكاف شهر معين و طلقت أو مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه لأنه لم يسبق في الفعل ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق البناني قوله إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج واعترضه طفي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه أي في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد عليه وتصحيحه إياه ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان اعتكافا واجبا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ القرويين وهو صحيح فقف عليه ا ه وكذا اقتصر عليه عبد الحق وإن نذر عبد اعتكافا بلا إذن سيده وأراد وفاءه ف منع السيد عبده أن يوفي نذرا فعليه أي العبد وفاؤه إن عتق العبد إن كان مضمونا أو معينا بقي وقته فإن فات فلا يلزمه قضاؤه قاله سحنون وهو المعتمد فإن منعه وفاء ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته وإن منعه من نذر ما أذن له في نذره أو من فعل ما يتطوع به فلا شيء عليه قاله عبق قوله وهو المعتمد ظاهر التوضيح أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة ولا يمنع بضم المثناة مكاتب أي معتق على مال مؤجل يسيره أي