صواب لما تقدم أن قوله وكمبطل صومه خاص بعمد الغذاء إذ الوطء ومقدماته مبطل ولو سهوا فيجب التعميم هنا و صحته بعدم قبلة شهوة فتفسد الاعتكاف ومفهومه أنها إن خلت عن الشهوة لا تفسده ظاهره ولو على فم وهو الذي يفيده عموم النقل خلافا لبحث أنها على الفم تفسد مطلقا أفاده عبق البناني فيه نظر بل ما بحثه أحمد هو الظاهر لما تقدم أنه يبطله من مقدمات الجماع ما يبطل الوضوء و صحته بعدم لمس شهوة ومباشرة شهوة فإن لمس بشهوة أو باشر بها بطل اعتكافه إن لم يكن حائضا بل وإن كانت قبلة الشهوة أو لمسها أو مباشرتها لحائض أي منها حال خروجها من المسجد إذا كانت عالمة باعتكافها بل ولو كانت ناسية اعتكافها فقد فسد وكذا مريض وغيره من المعذورين الممنوعين من الصوم أو الاعتكاف وإن أذن سيد أو زوج لعبد تنقص عبادته خدمة السيد أو امرأة يحتاج إليها زوجها وصلة أذن في نذر أي التزام لعبادة مندوبة من اعتكاف أو صيام أو إحرام حج أو عمرة في زمن معين فنذراها فلا منع لسيد العبد وزوج المرأة من وفائهما بم نذراه بإذنه فإن كان النذر مبهم الزمن فله المنع لأنه ليس على الفور وشبه في عدم المنع فقال ك إذن سيد أو زوج لعبد أو زوجة في فعل غيره أي النذر أو في وفاء النذر المبهم إن دخلا أي العبد والزوجة في النذر في الأولى بأن نذرا ما أذن لهما في نذره فليس له منعهما من وفائه في وقته المعين وفي فعل ما أذن لهما في فعله