فهو مسلم ولكنه عين كلام عبق فالتنظير به فيه غير صحيح وإن كان أراد به بالفطر لمرض أو حيض فغير صحيح لما يأتي عن التوضيح من أن من أفطر فيه لأحدهما لا يقضي كما في عبق فالتنظير به فيه غير صحيح أيضا وقوله فإن أفطر فيه أي النذر المعين لمرض أو حيض فلا يقضيه إلخ غير صحيح بل يقضيه مطلقا سهو وسبق قلم فإن الضمير في فيه للنفل لا للنذر المعين وحكمه عدم القضاء إذا أفطر فيه لمرض أو حيض كما تقدم ويأتي عن التوضيح والله أعلم ونص ابن عرفة وما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره في قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله الأول لابن رشد عن رواية ابن وهب فيها والثاني لسحنون والثالث لتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها وقوله وأما الوطء ومقدماته إلخ أي فلا تدخل في كلامه هنا بل سيذكرها وكلامه هنا خاص بتعمد الغذاء والشرب وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الابتداء فقال وكسكره أي المعتكف سكرا حراما ليلا فيبطل اعتكافه ويجب عليه ابتداؤه وإن أفاق منه قبل الفجر لا فيه بحلال ويبطل اعتكاف يومه بحصوله فيه وفي إلحاق الكبائر غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة ونميمة وغصب وسرقة به أي السكر الحرام في إبطال الاعتكاف بجامع كبر الذنب وعدم إلحاقها به فيه لزيادته عليها بتعطيل الزمن تأويلان أي فهمان لشارحيها فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله ولهما أشار المصنف بالتأويلين ومفهوم الكبائر أن الصغائر لا تبطل الاعتكاف اتفاقا وهو كذلك و صحته بعدم وطء مباح ليلا وغير المباح دخل في الكبائر والذي في النهار دخل في مبطل الصوم فإن وطئ حليلته ليلا بطل اعتكافه أفاده عبق البناني غير