ويقول لهما اشهدا على شهادتي وإن لم يوجد شرط نقل الشهادة وهو موت الشاهد أو مرضه أو بعد غيبته للضرورة روى ابن نافع لا يخرج لأداء الشهادة وليؤدها بمسجده اللخمي روى العتبي يؤديها به وتنقل عنه ابن محرز كذي عذر المرض وغيره والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة وعطف على قوله كمرض أبويه مشبها في وجوب الخروج من المسجد وبطلان الاعتكاف به فقال وكردة عن الإسلام من المعتكف فيبطل اعتكافه ويجب خروجه من المسجد لحرمته على الكافر لأن شرط صحته الإسلام ولأنها محبطة العمل ولا يجب عليه استئنافه إذا تاب خلافا للبساطي وإن كانت أيام الاعتكاف معينة ورجع للإسلام قبل تمامها فلا يلزمه إتمامها أفاده عب البناني فيه نظر فقد نص في الجواهر على وجوب استئنافه نقله المواق ا ه وما قاله عب أليق بالقاعدة ومقتضى قول ابن شاس قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد فيه وتاب وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الاستئناف فقال وك شخص معتكف مبطل بالتنوين صومه بأكل أو شرب عمدا بلا عذر فيفسد اعتكافه ويستأنفه فإن أفطر ناسيا لم يبطل اعتكافه ويقضي اليوم متصلا باعتكافه وكذا من أفطر بحيض أو نفاس أو مرض ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا ولو بالنذر ولو معينا أو تطوعا وأفطر فيه ناسيا ولزمه قضاؤه لتقويه بالاعتكاف بشرطيته فيه وإن أفطر فيه لمرض أو حيض فلا يقضيه كما يأتي في قوله وبنى بزوال إغماء إلخ وأما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي والفرق بينها وبين الأكل أنها محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في الليل ولو قرئ مبطل بغير تنوين لدخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا وهو فاسد ا ه عبق البناني قوله ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا إلخ فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا على مذهب المدونة وهو المشهور وقوله فإن أفطر فيه أي للنذر المعين لمرض أو حيض غير صحيح بل يقضيه مطلقا أقول قوله فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا إن كان أراد به بالفطر ناسيا