طاهر يمران عليه بعده أي مرورهما بالنجس اليابس وسواء رفعت الرجل عنه بسرعة أو بعد طول على تأويل ابن اللباد المعتمد وتأوله غيره برفعها عنه بسرعة فإن قيل إذا كان الذيل والنجس يابسين فلا يتعلق به شيء قلنا يتعلق به غباره ولا يعفى عنه في غير هذه الصورة و كمصيب خف بضم الخاء المعجمة وشد الفاء ونعل وبين المضاف المقدر بقوله من روث دواب محرمة كحمار وبغل وفرس وبولها بموضع تمر فيه كثيرا إن دلكا بضم فكسر أي مسح الخف والنعل من الروث والبول بشيء طاهر كتراب وحجر وخرقة حتى زالت عين النجاسة عنهما وكذا جفافها وسقوطها بحيث لم يبق منها شيء يذهبه المسح لا يعفى عما أصاب الخف والنعل من نجس غيره أي المذكور من روث وبول الدواب كدم وفضلة آدمي أو كلب فيخلعه أي الخف الشخص الماسح على الخف بعد انتقاض طهارته التي لبسه عليها حال كونه لا ماء معه يكفيه لغسل الخف من النجاسة التي لا يعفى عنها والحال أنه متوضئ ويتيمم للصلاة تقديما لطهارة الخبث إذ لا بدل لها على الطهارة المائية إذ لها بدل عند تعارضهما لأنه إن لم ينزع الخف يصلي بالطهارة المائية وهو حامل للنجاسة وإن نزعه بطل وضوءه وانتقل للتيمم لعدم الماء واختار اللخمي من نفسه إلحاق رجل الشخص الفقير العاجز عن اتخاذ خف أو نعل بهما في العفو عن مصيبها من روث الدواب أو بولها إن دلكت ومثله غني لم يجد أحدهما أو عجز عن لبسه لعله في رجله وفي إلحاق رجل غيره أي الفقير وهو الغني الواجد لأحدهما القادر على لبسه