ولم يلبسه وأصاب المذكور رجله ودلكها وعدمه وسنية أو وجوب غسلها منه للمتأخرين حال صاحبها قولان مستويان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر فذكرهما هنا جار على اصطلاحه و كشيء مائع واقع أي ساقط من نحو روشن لمسلم يقينا أو ظنا أو شكا وصلة واقع على شخص مار أي ماش أو جالس أو مضطجع ولم تتيقن ولم تظن طهارته ولا نجاسته وشك فيه فلا يلزم السؤال عنه المار وإن سأل عن الواقع عليه وهو المندوب وأخبر بنجاسة الواقع صدق المار وجوبا الشخص المسلم لا الكافر العدل في الرواية وهو البالغ العاقل السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا إن بين وجهها أو وافق في المذهب وإلا ندب تصديقه لا الصبي ولا الفاسق ولا مختل المروءة وأما إن أخبر بطهارته فلا يشترط في تصديقه إسلام ولا عدالة ولا بيان وجهها ولا موافقة في مذهب إذ هو الحكم الأصلي المحمول عليه الواقع بدون إخبار فإن قيل الواقع من بيت مسلم المشكوك فيه الأصل فيه الطهارة ومحمول عليها فما معنى كونه معفوا عنه قلت نعم ولكن الغالب عليه النجاسة فهو مما تعارض فيه الأصل والغالب وقاعدة المذهب ترجيح الغالب على الأصل كما تقدم في ملبوس الكافر وغير المصلي وما ينام فيه مصل آخر ومحاذي فرج غير العالم فمقتضاها حمل الواقع المذكور على النجاسة ووجوب السؤال عنه وسنية غسله أو وجوبه إن لم يخبر بطهارته عدل وك مصيب سيف ومدية ومرآة ونحوها مما يفسده الغسل وهو صلب صقيل أي أملس ناعم فلا يعفى عما أصاب الخشن كالمبرد لشدة تعلق النجاسة به وعدم تطايرها عنه بالجفاف وصرح بعلة العفو للخلاف فيها بقوله ل دفع إفساده أي السيف بغسله وبين مصيبه بقوله من دم لا يعفى عن مصيبه من نجاسة غير